All legislation

قرار Decision No. 330 11/06/1957

قرار رقم 330 صادر بتاريخ 11/06/1957 السماح بتصدير البصل الاحمر اليابس .

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
11/06/1957
Official Gazette
Issue 28, 19/06/1957, p. 697-698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 11/06/1957
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني 956 برقم

14165

بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني

955 برقم 31

بناء على القرار الصادر بتاريخ 25 شباط 957 برقم 97

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا حتى تاريخ يعين فيما بعد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 1957 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون