المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا حتى تاريخ يعين فيما بعد
قرار Decision No. 330 11/06/1957
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني 956 برقم
14165
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني
955 برقم 31
بناء على القرار الصادر بتاريخ 25 شباط 957 برقم 97
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا حتى تاريخ يعين فيما بعد
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 1957 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون