المادة 1
مادة 1: ان افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة موضوع المرسومين رقم 8910 ورقم 8911 تاريخ 14 نيسان سنة 1955 تشمل مياه نبعي البرج الفوقاني والتحتاني الكائنة في خراج بسلوقيت (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 16168 13/06/1957
مادة 1: ان افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة موضوع المرسومين رقم 8910 ورقم 8911 تاريخ 14 نيسان سنة 1955 تشمل مياه نبعي البرج الفوقاني والتحتاني الكائنة في خراج بسلوقيت (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تشمل صلاحية لجنة تحديد الاملاك العمومية المعينة بموجب المرسوم رقم 12262 تاريخ 24 ايار سنة 1956 كما تشمل صلاحية لجنة معرفة الحقوق المكتسبة المعينة بموجب المرسومين رقم 12263 تاريخ 24 ايار سنة 1956 ورقم 15392 تاريخ 29 اذار سنة 1957 في الدرجة الاولى مياه نبعي البرج الفوقاني والتحتاني الكائنة في خراج بسلوقيت .
مادة 3: على لجنتي تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة ان تعطي قراريهما فيما يتعلق بنبعي البرج بصورة منفصلة عن باقي الينابيع الاخرى.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: محمد صبرا