All legislation

مرسوم Decree No. 16172 13/06/1957

إضافة نص الى المادة 1 من المرسوم 14586 تاريخ 31-12-1956 فيما يتعلق بوظيفة طبيب موقت لسجن بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
16172
Date
13/06/1957
Official Gazette
Issue 28, 19/06/1957, p. 691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16172 تاريخ 13/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14586 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1956 النص الآتي: "و يعطى الطبيب ترقية درجة واحدة مقدارها خمس وعشرون ليرة لبنانية كل سنتين مرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: مجيد ارسلان