المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14586 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1956 النص الآتي: "و يعطى الطبيب ترقية درجة واحدة مقدارها خمس وعشرون ليرة لبنانية كل سنتين مرة".
مرسوم Decree No. 16172 13/06/1957
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14586 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1956 النص الآتي: "و يعطى الطبيب ترقية درجة واحدة مقدارها خمس وعشرون ليرة لبنانية كل سنتين مرة".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: مجيد ارسلان