المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 27 من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 الفقرة التالية: "ويمكن ان يستفيد من المعالجة المجانية المرضى الفقراء المقيمون "في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل والذين ليست لهم جنسية "معينة على ان يجري اثبات فقرهم ومدة اقامتهم بمستندات رسمية"