All legislation

مرسوم Decree No. 16176 13/06/1957

اضافة فقرة الى المادة 27 من المرسوم 9103 تاريخ 30-4-1955 المختص بتنظيم وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16176
Date
13/06/1957
Official Gazette
Issue 28, 19/06/1957, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16176 تاريخ 13/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 27 من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 الفقرة التالية: "ويمكن ان يستفيد من المعالجة المجانية المرضى الفقراء المقيمون "في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل والذين ليست لهم جنسية "معينة على ان يجري اثبات فقرهم ومدة اقامتهم بمستندات رسمية"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: نصري المعلوف