المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 القاضي باحداث وظائف موقتة في وزارة الصحة العامة لمدة سنتين.
مرسوم Decree No. 16220 13/06/1957
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 القاضي باحداث وظائف موقتة في وزارة الصحة العامة لمدة سنتين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: مجيد ارسلان