All legislation

مرسوم Decree No. 10268 06/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لمؤسسة هانتر سبور

Type
مرسوم · Decree
Number
10268
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10268 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور

المسجل برقم 1532/م تاريخ 31/01/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد

بالمفرق للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ

02/09/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود

الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد علي سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ مقابل بن منصور ـ ملك علي سرائب ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود