All legislation

مرسوم Decree No. 10278 06/06/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم: "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
10278
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10278 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

وافيق احمد يونس والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 1889/6 تاريخ 23/03/2002 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة

في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "اكاديمية

وافيق يونس للتزيين والتجميل",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وافيق أحمد يونس المولود سنة 1959 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل" كائنة على العقار رقم 5921 الطابق العلوي الأول من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تقليم الاظافر ـ التدليك ـ الوشم على الجلد ـ تصفيف الشعر الرجالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر