المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات" الكائن على العقارين رقم 6834 و6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10279 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعائين المقدمين من جمعية المبرات الخيرية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6037/6 تاريخ 09/10/2001 ورقم
8024/6/ تاريخ 03/03/2003 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات" الكائن على العقارين رقم 6834 و6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة فرنسية ـ لغة انكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تفصيل وخياطة ـ تطريز ـ تدبير منزلي ـ تنسيق وتصفيف الزهور ـ الرسم على الزجاج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر