All legislation

مرسوم Decree No. 10279 06/06/2003

الترخيص لجمعية المبرات الخيرية بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم: "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات"

Type
مرسوم · Decree
Number
10279
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3062-3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10279 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعائين المقدمين من جمعية المبرات الخيرية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6037/6 تاريخ 09/10/2001 ورقم

8024/6/ تاريخ 03/03/2003 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات" الكائن على العقارين رقم 6834 و6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة فرنسية ـ لغة انكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تفصيل وخياطة ـ تطريز ـ تدبير منزلي ـ تنسيق وتصفيف الزهور ـ الرسم على الزجاج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر