All legislation

مرسوم Decree No. 10283 06/06/2003

اعطاء بعض المستشفيات الحكومية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10283
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3066-3067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10283 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المستشفيات الحكومية المذكورة فيما يلي سلفة خزينة بالقيمة المدرجة بجانب اسمها:

(فقط ثلاثة عشر مليارا وسبعماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: العمل على التحضير لبدء تشغيل المستشفيات الحكومية المذكورة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي ستلحظ في موازنة وزارة الصحة العامة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة