ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المستشفيات الحكومية المذكورة فيما يلي سلفة خزينة بالقيمة المدرجة بجانب اسمها:
(فقط ثلاثة عشر مليارا وسبعماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: العمل على التحضير لبدء تشغيل المستشفيات الحكومية المذكورة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي ستلحظ في موازنة وزارة الصحة العامة لهذه الغاية.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة