All legislation

قرار Decision No. 653 30/05/2003

تعديل القرار رقم 633/م/2003 تاريخ 22/05/2003 تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
653
Date
30/05/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 653 تاريخ 30/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 633/م/2003 تاريخ 22/5/2003 وتقرأ على الشكل التالي: تفوض إلى السيد يوسف ضيا المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1 ـ اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 2 ـ اعطاء الاجازات بدون راتب. 3 ـ الموافقة على طلبات انهاء الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يفوض إلى السيد يوسف ضيا المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع ما يلي: ـ قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. ـ كتب التقدير والشكر والتنويه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30/5/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر