المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة وزارة العمل لعام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /23000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب السادس عشر ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /23000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية).