All legislation

مرسوم Decree No. 10269 06/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد يوسف عبد الحليم زيدان

Type
مرسوم · Decree
Number
10269
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3054-3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10269 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف

عبد الحليم زيدان المسجل برقم 12547/م

تاريخ 19/12/2002, والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 120/د تاريخ

20/08/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يوسف عبد الحليم زيدان, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القلمون ـ العقار رقم 963 ـ شارع المقاهي ـ قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود