ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6248 تاريخ 17/01/1995 (المتعلق بانشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث باسم "مدرسة القديس متى الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين وجيه وسليمان متى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1281/6 تاريخ 01/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين وجيه امين متى المولود سنة 1948 وسليمان امين متى المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة القديس متى الفنية" الكائنة على العقار رقم 1445 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) وإعادة تصنيفها تحديد دوامها كما هو مبين في المواد 2 و3 و4 من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات انترنت.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر, وصنفت "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر