المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الامام الخميني الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي" الكائنة على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك), كما هو مبين في المادة الثانية.
مرسوم Decree No. 10276 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 11017 تاريخ 15/09/1997 رقم 2420 تاريخ 11/02/2000 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في بعلبك باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامام الخميني الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1279/6 تاريخ 01/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية الامام الخميني الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي" الكائنة على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك), كما هو مبين في المادة الثانية.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر