المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد حسين ضيا المولود سنة 1931 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية القديسة رفقا" الكائنة على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10277 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8438 تاريخ 08/08/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مهنية القديسة رفقا"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد ضيا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2122/6 تاريخ 07/04/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد حسين ضيا المولود سنة 1931 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية القديسة رفقا" الكائنة على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص...............المستوى.......الشهادة فنون فندقية ـ انتاج...التنفيذ.........البكالوريا الفنية فنون فندقية ـ بيع.....التنفيذ.........البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ خدمة فندقية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر