المادة 1
مادة 1: نقل السيد جورج عبد الله كعدي ـ محرر في ملاك وزارة العمل رقمه المالي 65/1 إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة البيئة المديرية العامة للبيئة ـ دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10261 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
ولا سيما المادة 42 منه,
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ
30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد
ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض
وظائفها),
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير
المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 174 تاريخ 21/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد جورج عبد الله كعدي ـ محرر في ملاك وزارة العمل رقمه المالي 65/1 إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة البيئة المديرية العامة للبيئة ـ دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /8384000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /7184000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1200000/ل.ل.
المجموع /8384000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة