All legislation

مرسوم Decree No. 10261 06/06/2003

نقل محرر من ملاك وزارة العمل الى ملاك وزارة البيئة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
10261
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3070-3071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10261 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

ولا سيما المادة 42 منه,

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ

30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد

ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض

وظائفها),

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير

المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 174 تاريخ 21/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جورج عبد الله كعدي ـ محرر في ملاك وزارة العمل رقمه المالي 65/1 إلى مثل وظيفته في ملاك وزارة البيئة المديرية العامة للبيئة ـ دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /8384000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /7184000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1200000/ل.ل.

المجموع /8384000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة