المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفردنيس ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 34 06/06/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
لا سيما المادتين23 و24 منه,
بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 57 تاريخ
31/03/2003 والارقام 65 و66 و67 و68 تاريخ
15/05/2003 القاضية باستقالة خمسة اعضاء
من مجلس بلدية كفردنيس-قضاء راشيا,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفردنيس ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر