ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 155 منه,
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس
الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان
2001 (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى
ادارة الجمارك),
بناء على الطلب المقدم من السيد "انطوان
الياس هبر" لتعيينه بصفة "خبير شرعي
لدى ادارة الجمارك",
بناء على افادة غرفة التجارة والصناعة
في بيروت رقم 231/03, تاريخ
17 نيسان 2003,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد "انطوان الياس هبر" خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك, في نطاق القيمة والمنشأ والنوع والصفة, لأصناف أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاضعة للبند 25 ـ 85 من تعريفة الرسوم الجمركية. عنوانه: بيروت ـ الاشرفية ـ منطقة السيوفي ـ سنتر حجار ـ تلفون 422500/01 ـ 606060/03 ـ ص.ب: 7007/16
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 حزيران 2003
الرئيس
اكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
اسامة البابا