ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 630/م/2003 تاريخ 21/5/2003 وتقرأ على الشكل التالي: تفوض إلى السيد جورج نعمه المدير العام للتربية الصلاحيات الآتية: 1 ـ اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للتربية والتابعة للمديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي. 2 ـ اعطاء الاجازات بدون راتب. 3 ـ الموافقة على طلبات انهاء الخدمة.
مادة 2: يفوض إلى السيد جورج نعمه المدير العام للتربية توقيع ما يلي: ـ قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. ـ كتب التقدير والشكر والتنويه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 30/5/2003
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر