المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الريحان العقارية (قضاء جزين).
مرسوم Decree No. 10270 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الريحان
رقم 13/م تاريخ 15/02/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
02/04/2003-محضر رقم 16, والقاضي بالموافقة
على وضع منطقة الريحان العقارية من قضاء
جزين تحت الدرس,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الريحان العقارية (قضاء جزين).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي