All legislation

مرسوم Decree No. 10270 06/06/2003

وضع منطقة الريحان العقارية (قضاء جزين) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
10270
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3057-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10270 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الريحان

رقم 13/م تاريخ 15/02/2003,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

02/04/2003-محضر رقم 16, والقاضي بالموافقة

على وضع منطقة الريحان العقارية من قضاء

جزين تحت الدرس,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الريحان العقارية (قضاء جزين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي