All legislation

مرسوم Decree No. 10271 06/06/2003

وضع منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
10271
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10271 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية مزيارة رقم

15/2003-تاريخ 04/02/2003,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

03/01/2003-محضر رقم 1 والقاضي بوضع

منطقة مزيارة العقارية من قضاء زغرتا

تحت الدرس,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي