المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا).
مرسوم Decree No. 10271 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية مزيارة رقم
15/2003-تاريخ 04/02/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
03/01/2003-محضر رقم 1 والقاضي بوضع
منطقة مزيارة العقارية من قضاء زغرتا
تحت الدرس,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي