ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1072 تاريخ
18/03/1978 ورقم 2253 تاريخ 02/03/1992
(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في راس بيروت باسم "دار المعلمات
للتربية الحضانية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من البعثة
الثقافية الفرنسية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 819/6 تاريخ 07/02/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للبعثة الثقافية الفرنسية ممثلة بشخص الملحق الثقافي بانشاء اختصاص "التربية الحضانية والابتدائية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة باسم "دار المعلمات للتربية الحضانية" الكائنة على العقار رقم 1218 من منطقة راس بيروت العقارية (بيروت).
مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر