المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل الأول ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام ـ مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصاريف الضرورية عن اشهر نيسان, أيار, وحزيران لعام 2003. /633210000/ل.ل. (فقط ستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).