All legislation

مرسوم Decree No. 10258 06/06/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10258
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3068-3069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10258 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل الأول ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام ـ مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصاريف الضرورية عن اشهر نيسان, أيار, وحزيران لعام 2003. /633210000/ل.ل. (فقط ستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة