All legislation

قرار Decision No. 62 07/06/2001

انشاء جمعية تعاونية انتاجية للصناعات الخفيفة في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
07/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2147-2148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 07/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع الموضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 30/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج وتسويق الصناعات الخفيفة "رعاية العائلة. م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المتنين الشمالي والجنوبي وقضاء عالية. مركزها: البوشرية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 3.000.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين مستلزمات الانتاج الحرفي من مواد اولية وآلات حديثة. 2­ تنمية وتشجيع الصناعات الحرفية والفنية الصغيرة. 3­ اقامة الندوات والدورات التدريبية والمعارض التسويقية. 4­ تصريف الانتاج وتأمين الوسائل الآيلة الى ذلك تسويقا وتصنيعا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد