المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج وتسويق الصناعات الخفيفة "رعاية العائلة. م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المتنين الشمالي والجنوبي وقضاء عالية. مركزها: البوشرية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 3.000.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين مستلزمات الانتاج الحرفي من مواد اولية وآلات حديثة. 2 تنمية وتشجيع الصناعات الحرفية والفنية الصغيرة. 3 اقامة الندوات والدورات التدريبية والمعارض التسويقية. 4 تصريف الانتاج وتأمين الوسائل الآيلة الى ذلك تسويقا وتصنيعا.