All legislation

مرسوم Decree No. 2511 12/06/1985

الغاء المرسوم رقم 13944 تاريخ 5-3-1970 القاضي بتأليف لجنة مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها وتحويل اشغال تطوير وتجهيز مطار بيروت الدولي لحساب مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2511
Date
12/06/1985
Official Gazette
Issue 28, 25/07/1985, p. 459-460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2511 تاريخ 12/06/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 القاضي بتأليف لجنة مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها والمعدل بالمرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 .

المادة 2

مادة 2: تحول, لحساب مجلس الانماء والاعمار, الاعتمادات الملحوظة في الجزء الثاني (ا) و(ب ), لاشغال تطوير وتجهيز مطار بيروت الدولي, من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لغاية عام 1985 , وكذلك الاعتمادات المعقودة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 3

مادة 3: يتم تحويل الاعتمادات , موضوع المادة الثانية اعلاه, بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط