المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 القاضي بتأليف لجنة مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها والمعدل بالمرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 .
مرسوم Decree No. 2511 12/06/1985
مادة 1: الغي المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 القاضي بتأليف لجنة مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها والمعدل بالمرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 .
مادة 2: تحول, لحساب مجلس الانماء والاعمار, الاعتمادات الملحوظة في الجزء الثاني (ا) و(ب ), لاشغال تطوير وتجهيز مطار بيروت الدولي, من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لغاية عام 1985 , وكذلك الاعتمادات المعقودة لتنفيذ هذه الاشغال.
مادة 3: يتم تحويل الاعتمادات , موضوع المادة الثانية اعلاه, بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط