المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة القبيات مركز للهاتف .
مرسوم Decree No. 6883 20/06/1961
مادة 1: ينشأ في بلدة القبيات مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية