All legislation

مرسوم Decree No. 6883 20/06/1961

انشاء مركز للهاتف في بلدة القبيات

Type
مرسوم · Decree
Number
6883
Date
20/06/1961
Official Gazette
Issue 28, 28/06/1961, p. 610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6883 تاريخ 20/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة القبيات مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية