المادة 4
مادة 4: 1- يرفع الرئيس الى كل من وزيري الاشغال العامة والنقل والتصميم العام وهيئة- التفتيش المركزي: آ- نسخة عن برامج الاشغال والتعديلات الطارئة. ب - تقريرا شهريا يظهر بوضوح نشاط الشهر المنصرم وبرنامج الشهرين القادمين. 2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 . 3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على اساس جلستين في اليوم احداها قبل الظهر والثانية بعده على الا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع.