المادة 7
مادة 7: 1- يعطى الرئيس وعضوي مجلس الادارة والمراقب العام تعويضا اجمالية يوازي ثلاثة ارباع بالمئة من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية- وغير نفقات الاستملاك التي تكون قد صرفت على ان لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ- 24000 ليرة لبنانية في الشهر على مجمل الاشهر المنصرمة وتحسب في آخر كل شهر. 2- غير انه لا يجوز خلال الفترة الاولى من الاثنتي عشر شهرا التي تبتدىء- اعتبارا من تاريخ تعيين مجلس الادارة ان يقل التعويض المنوه عنه اعلاه عن خمسة وثلاثين بالمئة من الحد الاقصى المشار اليه. 3- يوزع هذا التعويض على اساس 16/5 للرئيس و16/4 لكل عضو و16/3 للمراقب العام. 4- لا يتقاضى الرئيس والاعضاء والمراقب العام اي تعويض اخر الا في حال انتقالهم خارج لبنان. وفي هذه الحالة تطبق عليهم احكام تعويض الانتقال المطبقة على المديرين العامين في الوزارات . 5- لرئيس والاعضاء والمراقب العام الحق بتقاضي تعويضاتهم كاملة عن مدة تغيبهم عن العمل اذا كان ذلك بمهمة رسمية ونصف هذه التعويضات في الحالات الاخرى. 6- يتقاضى المعاون المنصوص عنه في المادة 5 من القانون المنشور بالمرسوم رقم- 6839 تاريخ 15/6/1961 في حال تغيب الرئيس او احد الاعضاء, تعويضا معادلا- للتعويض الذي كان استحق للاصيل عن مدةالتغيب يحسب على اساس ان الشهر هو جزء- من اثنتي عشر من السنة واليوم جزء من ثلاثين من الشهر.