The whole text

مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: 1- على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال مهلة ثلاثة- ايام من تاريخ ايداعه اياها. 2- واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض . 3- ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد يتوصيات المراقب , او ان يرفع الخلاف الى- وزير المالية بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى وزير المالية ان يعطي قراره خلال- الايام الثلاثة التالية وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة يعتبر الرئيس ان هناك- موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة منها الى المفتش المالي العام. 4- في حال خلافه مع ادارة ما, يمكن لمجلس الادارة ان يرفع القضية الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 9 من مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/180304/article/9/