المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ارسالية الات تسجيل الصوت واذاعته ومكبرات الصوت والاجهزة الاضافية اللازمة لها التي وصلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 15 ايار سنة 1960 على الباخرة "مساليا" ضمن خمسة صناديق والمستوردة من قبل لجنة مهرجانات بعلبك لتقديم المشاهد المعروفة ب "الاحان والانوار" في قلعة بعلبك.
مادة 2: تطبق على هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم وخاصة المادة 263 (الفقرة الاولى) والمادة 358 (الفقرة 24 منها).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 حزيران سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد الداعوق
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم