All legislation

مرسوم Decree No. 4547 27/06/1960

اعفاء ارسال الات مستوردة من قبل لجنة مهرجانات بعلبك من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4547
Date
27/06/1960
Official Gazette
Issue 28, 29/06/1960, p. 905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4547 تاريخ 27/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ارسالية الات تسجيل الصوت واذاعته ومكبرات الصوت والاجهزة الاضافية اللازمة لها التي وصلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 15 ايار سنة 1960 على الباخرة "مساليا" ضمن خمسة صناديق والمستوردة من قبل لجنة مهرجانات بعلبك لتقديم المشاهد المعروفة ب "الاحان والانوار" في قلعة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم وخاصة المادة 263 (الفقرة الاولى) والمادة 358 (الفقرة 24 منها).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير المالية الامضاء: امين بيهم