All legislation

قرار Decision No. 411 20/06/1960

تفويض مدير عام النقل القيام بالمهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل والعائدة للطيران الجوي

Type
قرار · Decision
Number
411
Date
20/06/1960
Official Gazette
Issue 28, 29/06/1960, p. 920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 411 تاريخ 20/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام النقل, نائب رئيس المجلس الاعلى للطيران المدني, القيام بالمهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل بوصفه رئيسا للمجلس الاعلى المذكور فيما يتعلق بالدعوة الى انعقاد الجلسات وتنظيم جدول الاعمال وترأس وادارة المناقشات وسواها من الامور المماثلة على ان يرفع عند الاقتضاء. خلاصة المقرارات المتخذة الاجراء اللازم بشأنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1960 الامضاء: جورج نقاش