ان المدير العام للسياحة,
بناء على المرسوم رقم 3659 تاريخ 18/06/1993,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970
ولا سيما المادة الخامسة عشر منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ
17/09/1996 القاضي بتمديد لغاية 01/07/1997
المهلة المعطاة سابقا بموجب قراره رقم 36
تاريخ 04/10/1995 لترميم واعادة تأهيل وتجهيز
المؤسسات السياحية,
بناء على الكتاب رقم 19331 الموجه الى مالكي
البناء القائم على العقار رقم 216/الصيفي
بتاريخ 15/11/1998 بمثابة انذار بوجوب هدم
الطابق الاول منه الذي يستثمر كنزل لانه بات
يهدد الصحة والسلامة العامة,
بناء لاقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية
في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/05/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوقف, بصورة نهائية, مفعول اجازة الاستثمار رقم 197/ ب تاريخ 01/10/1952 المعطاة للسيد ذوقان محمد نصر لاستثمار نزل في البناء القائم على العقار رقم 216 من منطقة الصيفي العقارية في بيروت تحت اسم: "نزل لبنان الجديد" بسبب الاخلال الحاصل بشروط الاستثمار السياحي.
مادة 2: تقفل المؤسسة وتسحب اجازة الاستثمار, بعد ان تبين للاجهزة المختصة في البلدية ان الطابق الاول من البناء معرض للانهيار في اية لحظة, وذلك حفاظا على صحة وسلامة النزلاء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 أيار 2000
المدير العام للسياحة
محمد الخطيب