ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار اللجنة المكلفة القيام بمهام
مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 10838 تاريخ 30/03/2000,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئرين على العقارين 399 و401 من منطقة عين الدلبة العقارية وانشاء محطة لضخ المياه وخزان سعة 100 م 3 لتجميع المياه لصالح تموين بعض قرى منطقة الفتوح العليا بمياه الشفة (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان) المحددة بالاحرف (ا ب ج هـ د1) و (هـ و ز ج هـ) و (س ع ز و ف ص ق ر ش ت س) و (م ل ك ي ط ح م) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة المصلحة لعام 2000
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزارء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي