المادة 1
مادة 1: عين السيد عبد الرحمن غزيري، مهندس رئيس مصلحة المشاريع في مصلحة مياه بيروت، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، وذلك طيلة شغور المركز أو غياب الموظف الأصيل مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 3244 19/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994
(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة
للاسواق الاستهلاكية),
بناء على المرسوم رقم 1231 تاريخ 07/09/1999
(تعيين مدير بالوكالة للمؤسسة العامة للاسواق
الاستهلاكية لمدة ستة اشهر),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 487 تاريخ 13/04/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عبد الرحمن غزيري، مهندس رئيس مصلحة المشاريع في مصلحة مياه بيروت، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، وذلك طيلة شغور المركز أو غياب الموظف الأصيل مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم