ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8782 تاريخ 17/07/1996
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج
البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة غرين لاند
الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن عمار
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3777/6 تاريخ 07/09/1999
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسن بديع عمار المولود سنة 1943 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة غرين لاند الفنية» على العقارات رقم 687 و1620 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرقص الكلاسيكي ـ الرقص الفولكلوري ـ الرقص الغربي ـ الرقص الشرقي ـ رقص الباليه ـ الفنون التشكيلية ـ التمثيل المسرحي ـ التمثيل التلفزيوني ـ الإخراج المسرحي ـ الإخراج التلفزيوني ـ تصفيف الشعر ـ اللغة العربية.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الرسم المعماري ـ التجميل الداخلي ـ العلوم السياحية التي تؤدي إلى نيل شهادة البكالوريا الفنية والاختصاصات رئيس محاسبة ـ الخدمة الفندقية ـ حفر قوالب المجوهرات ـ صقل وصياغة الأحجار الكريمة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ اللغة الألمانية ـ لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون