All legislation

علم وخبر Notice of association No. 80 20/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية القدس الثقافية الاجتماعية" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
80
Date
20/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2302-2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 80 تاريخ 20/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية القدس الثقافية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3679/2 تاريخ 28/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القدس الثقافية الاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ الرويس ـ خلف البنك اللبناني الفرنسي ـ ملك فواز ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين وتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين. 2 ـ رعاية أسر الشهداء والأيتام ومعالجة المرضى والمساهمة في بناء المستوصفات الخيرية. 3 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والتعليم المهني والتقني ورفع المستوى الاجتماعي والثقافي والفني وإقامة الندوات الثقافية وإعلاء المستوى الثقافي والفكري والعلمي بين الأعضاء. 4 ـ العمل على إقامة المؤسسات الثقافية والتربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني والتقني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: د. حيدر حسن دقماق د. علي محمد عيسى سمير علي عواضه د. علي أحمد الحركه د. عماد فهد شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيدر حسن دقماق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر