المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القدس الثقافية الاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ الرويس ـ خلف البنك اللبناني الفرنسي ـ ملك فواز ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين وتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين. 2 ـ رعاية أسر الشهداء والأيتام ومعالجة المرضى والمساهمة في بناء المستوصفات الخيرية. 3 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والتعليم المهني والتقني ورفع المستوى الاجتماعي والثقافي والفني وإقامة الندوات الثقافية وإعلاء المستوى الثقافي والفكري والعلمي بين الأعضاء. 4 ـ العمل على إقامة المؤسسات الثقافية والتربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني والتقني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: د. حيدر حسن دقماق د. علي محمد عيسى سمير علي عواضه د. علي أحمد الحركه د. عماد فهد شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيدر حسن دقماق.