ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون
البناء رقم 2351 تاريخ 10/04/1992),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق احكام القانون رقم 402/95),
بناء على المرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962
(تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة جونيه وضواحيها),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 29/12/1999- محضر رقم 47-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
31/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
ماده 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 546 من منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان) ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 32% بدلا من 30% معدل الاستثمار العام 1.99 بدلا من 1 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة القانون رقم 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى/ 1.99
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان