All legislation

مرسوم Decree No. 3258 22/06/2000

الترخيص للسيد محمد جمعه علي كريدلي باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3258
Date
22/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3258 تاريخ 22/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/محمد جمعه علي كريدلي

المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم

بتاريخ 27/10/1998 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ محمد جمعة علي كريدلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر