المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ محمد جمعة علي كريدلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 3258 22/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/محمد جمعه علي كريدلي
المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 27/10/1998 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ محمد جمعة علي كريدلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر