All legislation

مرسوم Decree No. 3262 22/06/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- المديرية العامة - لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3262
Date
22/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3262 تاريخ 22/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلفة بنود الموازنة /120000000/ل.ل. (فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 7 ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /120000000/ل.ل. (فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم