All legislation

علم وخبر Notice of association No. 82 22/06/2000

تأسيس جمعية باسم:5"الجمعية النسائية لدعم الاسرة الجنوبية" مركزها: الشياح قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
82
Date
22/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 82 تاريخ 22/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية النسائية لدعم الاسرة الجنوبية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3988/2 تاريخ 09/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لدعم الأسرة الجنوبية». مركزها: الشياح ـ طريق المطار ـ قرب جسر المطار ـ سنتر زعرور ـ الطابق الخامس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الاجتماعي (توجيه خاص بالأم ـ إجراء دورات فنية ـ مهنية ـ مساعدات عينية ـ وإذا أمكن مالية). 2 ـ التوعية الصحية وتأمين الخدمات اللازمة (إجراء حملات تلقيح ـ ودورات توعية صحية عامة). 3 ـ رفع المستوى التربوي ومحو الأمية. 4 ـ تمتين العلاقات مع سائر الجمعيات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة دلال أسعد سعيد غادة يوسف شامي هيام محمد صبرا وفاء محمد غزالي ماجده حسن عواضه سلوة محمود صعب ميرنا نجيب النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام محمد صبرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر