المادة 1
مادة 1: يرخص لبرنامح الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية, بانشاء مركز رئيسي في لبنان للجامعة العربية المفتوحة.
مرسوم Decree No. 3257 22/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص
تاريخ 26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص
بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث
كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996
(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة
في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2000,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لبرنامح الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية, بانشاء مركز رئيسي في لبنان للجامعة العربية المفتوحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون