All legislation

مرسوم Decree No. 3257 22/06/2000

الترخيص لبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية بانشاء مركز رئيسي في لبنان للجامعة العربية المفتوحة

Type
مرسوم · Decree
Number
3257
Date
22/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3257 تاريخ 22/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص

تاريخ 26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص

بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث

كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996

(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة

في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لبرنامح الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية, بانشاء مركز رئيسي في لبنان للجامعة العربية المفتوحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون