المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة غانم بو غانم وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 556
قرار Decision No. 7611 27/06/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/02/2000 ل "شركة غانم بو
غانم وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 17/06/2000 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
20/06/2000 تحت رقم 67794,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/06/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة غانم بو غانم وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 556
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 حزيران 2000 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد