المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة زينة أنطوان مزهر من مواليد الشياح عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (اختصاص الإنتاج النباتي) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1988، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 126 24/05/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من الانسة زينة انطوان مزهر المسجل
تخت رقم 2101/3 تاريخ 27/04/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 888 (زراعة) تاريخ 16/05/2000
منح الانسة زينة انطوان مزهر الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة زينة أنطوان مزهر من مواليد الشياح عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (اختصاص الإنتاج النباتي) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1988، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية