All legislation

قرار Decision No. 126 24/05/2000

الترخيص للانسة زينة انطوان مزهر بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من الانسة زينة انطوان مزهر المسجل

تخت رقم 2101/3 تاريخ 27/04/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 888 (زراعة) تاريخ 16/05/2000

منح الانسة زينة انطوان مزهر الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة زينة أنطوان مزهر من مواليد الشياح عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (اختصاص الإنتاج النباتي) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1988، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية