All legislation

قرار Decision No. 164 16/06/2000

نقل ملكية مطبوعة "امن المستقبل" الاسبوعية غير السياسية لصالح شركة الحوار ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
16/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 16/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 103 تاريخ 21/04/1993

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت

تحت رقم 72479 تاريخ 05/11/1997 باسم: شركة

الحوار ش .م.ل.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في بيروت الاستاذ سعادة سعاده تحت رقم 223/2000

تاريخ 12/01/2000 والذي بموجبه تنازل السيد

فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي عن ملكية مطبوعة

"امن المستقبل" الاسبوعية غير السياسية لصالح

شركة الحوار ش .م.ل. المفوض بالتوقيع عنها

رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد فؤاد

مصطفى سلطاني مخزومي بالانفراد ونائب رئيس

مجلس الادارة الاستاذ سابا قيصر زريق بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار ش .م.ل.

والمسجل لدينا تحت رقم 137 تاريخ 04/02/2000,

بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية

والمراقبة بالتكليف,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «أمن المستقبل» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي لصالح شركة الحوار ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 16 حزيران 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل