المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «أمن المستقبل» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي لصالح شركة الحوار ش.م.ل.
قرار Decision No. 164 16/06/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 103 تاريخ 21/04/1993
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت
تحت رقم 72479 تاريخ 05/11/1997 باسم: شركة
الحوار ش .م.ل.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في بيروت الاستاذ سعادة سعاده تحت رقم 223/2000
تاريخ 12/01/2000 والذي بموجبه تنازل السيد
فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي عن ملكية مطبوعة
"امن المستقبل" الاسبوعية غير السياسية لصالح
شركة الحوار ش .م.ل. المفوض بالتوقيع عنها
رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد فؤاد
مصطفى سلطاني مخزومي بالانفراد ونائب رئيس
مجلس الادارة الاستاذ سابا قيصر زريق بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار ش .م.ل.
والمسجل لدينا تحت رقم 137 تاريخ 04/02/2000,
بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية
والمراقبة بالتكليف,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «أمن المستقبل» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي لصالح شركة الحوار ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 16 حزيران 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل