المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «رؤيا المستقبل» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي لصالح شركة الحوار ش.م.ل.
قرار Decision No. 166 16/06/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 104 تاريخ 21/04/1993
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت
تحت رقم 72479 تاريخ 05/11/1997 باسم: شركة
الحوار ش .م.ل.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ سعادة سعاده تحت
رقم 222/2000 تاريخ 12/01/2000 والذي بموجبه
تنازل السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي عن
ملكية مطبوعة "رؤيا المستقبل" الاسبوعية غير
السياسية لصالح شركة الحوار ش .م.ل. المفوض
بالتوقيع عنها رئيس مجلس الادارة المدير العام
السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي بالانفراد
ونائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ سابا قيصر
زريق بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار ش .م.ل.
والمسجل لدينا تحت رقم 139 تاريخ 04/02/2000,
بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية
والمراقية بالتكليف,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «رؤيا المستقبل» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي لصالح شركة الحوار ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 16 حزيران 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل