المادة 1
مادة 1: أسندت قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي إلى العقيد في الجيش وفيق شقير.
مرسوم Decree No. 3240 19/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم 1540 تاريخ 25 تشرين الثاني 1978
(انشاء جهاز خاص للدفاع عن امن مطار بيروت
الدولي) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1984
(تحديد شروط تطبيق احكام مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540/78),
وبعد استطلاع رأي العماد قائد الجيش ,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أسندت قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي إلى العقيد في الجيش وفيق شقير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000. بعبدا في 19 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم