All legislation

مرسوم Decree No. 3240 19/06/2000

تعيين العقيد وفيق شقير قائدا لجهاز امن مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
3240
Date
19/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2251-2252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3240 تاريخ 19/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم 1540 تاريخ 25 تشرين الثاني 1978

(انشاء جهاز خاص للدفاع عن امن مطار بيروت

الدولي) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1984

(تحديد شروط تطبيق احكام مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540/78),

وبعد استطلاع رأي العماد قائد الجيش ,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسندت قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي إلى العقيد في الجيش وفيق شقير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000. بعبدا في 19 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم