المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن فادي أبو شقرا رئيساً للأركان في الجيش.
مرسوم Decree No. 3238 19/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) المعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 لا سيما
المادة 21 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد
استطلاع رأي قائد الجيش ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/06/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن فادي أبو شقرا رئيساً للأركان في الجيش.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000. بعبدا في 19 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم