المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة ناهدة جورج التوم ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد القاع عام 1976 ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 120 24/05/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة ناهدة جورج التوم المسجل
تحت رقم 1764/3 تاريخ 04/04/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 887 (زراعة) تاريخ 11/04/2000
منح السيدة ناهدة جورج التوم الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة ناهدة جورج التوم ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد القاع عام 1976 ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية