All legislation

مرسوم Decree No. 3247 20/06/2000

الترخيص لبنك الكويت الوطني (لبنان) ش .م.ل. بالابقاء على ملكيته لعقارات في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3247
Date
20/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2253-2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3247 تاريخ 20/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك الكويت الوطني (لبنان) ش. م. ل. بالابقاء على ملكيته للعقارات التالية: رقم رقم المنطقة مساحة المساحة التي العقار القسم العقارية العقار تعود لهذه الاجمالية الاقسام

300 12 - 13 الجديدة 1866 96+88 = 184 1800 A5 - A4 المصيطبة 1788 340+80 = 420 5901 13 الشياح 1233 18 622 م.م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم