ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبنك الكويت الوطني (لبنان) ش. م. ل. بالابقاء على ملكيته للعقارات التالية: رقم رقم المنطقة مساحة المساحة التي العقار القسم العقارية العقار تعود لهذه الاجمالية الاقسام
300 12 - 13 الجديدة 1866 96+88 = 184 1800 A5 - A4 المصيطبة 1788 340+80 = 420 5901 13 الشياح 1233 18 622 م.م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم