All legislation

مرسوم Decree No. 3250 20/06/2000

الاجازة لجمعية العائلة المقدسة المارونيات بفتح مدرسة خاصة في المزرعة (قضاء زحلة) باسم: "مدرسة مار الياس الحي"

Type
مرسوم · Decree
Number
3250
Date
20/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3250 تاريخ 20/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

العائلة المقدسة المارونيات المسجل بالرقم

3316/12 تاريخ 18/11/1999 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في المزرعة (قضاء زحلة)

باسم "مدرسة مار الياس الحي",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية العائلة المقدسة المارونيات فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس, صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 215 من منطقة اراضي زحلة باسم "مدرسة مار الياس الحي" في المزرعة (قضاء زحلة). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

ماده 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون